قادر حيدرى فسايى

67

شرح مضموني كفاية الأصول ( فارسى )

تا زمان وضع تعارض دارد ، اصل مثبت است . و اما اگر اين اصل يك اصل عقلائى مستقل باشد گفته مىشود كه مجراى اين اصل ، شكّ در نقل است و حال آنكه ما يقين به نقل شارع و شك در تقدم و تأخّر آن داريم . 3 ) تاريخ يكى معلوم و تاريخ ديگرى مجهول است . حكم اين صورت از حكم صورت دوم روشن مىشود . « 1 » قوله : العاشر . [ امر دهم : صحيح و اعم ] صحيح و اعم : بحث « 2 » در اين است كه آيا الفاظ عبادات « 3 » مثل لفظ صلوة و صوم و حج و . . . براى خصوص صحيح ( كامل الاجزاء و الشرائط ) وضع شده‌اند و يا براى معنائى كه اعم از صحيح و فاسد است ؟ مرحوم مصنّف ابتداء پنج مقدمه ذكر مىكنند سپس به بيان ادله طرفين مىپردازند . مقدمه اول : در مبحث حقيقت شرعيه ، دو نظريه معروف وجود دارد : 1 ) حقيقت شرعيه ثابت است . طبق اين نظريه ، طرح اين بحث جا دارد كه آيا رسول اكرم صلّى اللّه عليه و إله الفاظ عبادات را براى خصوص صحيح وضع كرده‌اند و يا براى اعم از صحيح و فاسد و لذا گروهى از قائلين به ثبوت حقيقت شرعيه صحيحى و گروهى ديگر اعمى شده‌اند و هركدام سخنى منافى با سخن ديگرى دارند . 2 ) حقيقت شرعيه ثابت نيست . آيا طبق اين نظريه ، طرح بحث صحيح و اعم جا دارد كه گروهى از منكرين حقيقت شرعيه صحيحى و گروهى ديگر اعمى بشوند و هركدام سخنى منافى با سخن ديگرى داشته باشند ؟

--> ( 1 ) - ليست لهذا البحث ثمرة واضحة ، و ما ذكر من الثمرة فرضيّة ، و الّا فالاستعمالات الواردة فى مدارك فقهنا انّما هى فى هذه المعانى الّتى عندنا الان كما يقطع به المراجع ، و امّا الاستدلالات الّتى تشبّث بها القوم فى اثبات المرام فمخدوشة لا تفيد شيئا . مناهج ، ج 1 ، ص 138 . ( 2 ) - انّ العناوين المعروفة فى عقد الباب كلّها لا تخلو من تكلّف و الاولى عنوانه هكذا : بحث فى تعيين الموضوع له فى الالفاظ المتداولة فى الشريعة او فى تعيين المسمّى لها او فى تعيين الاصل فى الاستعمال فيها . . . تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 47 . ( 3 ) - و هل النّزاع مخصوص بالفاظ العبادات كما هو المأخوذ فى العنوان او يعمّ الفاظ المعاملات . . . مطارح الانظار ، ص 4 .